العلامة الحلي
380
إرشاد الأذهان
انتفاعه به ، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر ، ويتخير المشتري مع الجهل ، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها . الثاني : البستان ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال ، نعم يدخل في القرية والدسكرة ( 1 ) [ مع ] ( 2 ) الشجر دون المزارع . الثالث : الدار ويندرج ( 3 ) فيه الأرض ، والحيطان ، والسقوف ، والأعلى والأسفل - إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت ، وما أثبت من المرافق : كالسلم المثبت ، والخشب المستدخل في البناء ، والأبواب المعلقة ، والاغلاق والرفوف المثبتين ، ولا تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها ( 4 ) ، إلا أن يقول : وما أغلق عليه بابه وشبهه والمنقولات إلا المفاتيح ، ولا الرحى المنصوبة . الرابع : العبد ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك ، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال الخامس : الشجر ويندرج فيه الأغصان والورق والعرق ، ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء ، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة . ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال ،
--> ( 1 ) قال المقدس في مجمعه : " كأن الدسكرة قرية صغيرة " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " بيع " والمثبت هو المناسب للمقام وهو من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( م ) : " ويدخل " . ( 4 ) بأن يقول : بعتك هذه الدار بجميع حقوقها .